للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اصطدما -ولو ضريرين- أو أحدُهما، فماتا: فكمتجاذِبَيْن (١).

وإن اصطدما عمدًا -ويقتل غالبًا- فعمدٌ: يلزمُ كُلًّا ديةُ الآخر في ذمته، فيتقاصّان. وإلا: شبهُ عمدٍ (٢).

وإن كانا راكبين، أو أحدُهما: فما تلف من دابَّتَيْهما، فقيمتُه على الآخر (٣).

وإن كان أحدُهما واقفًا، أو قاعدًا. . . . . .

ــ

العدل، وعلى هذا الثاني يسقط النصف الثاني في نظير مشاركته في قتل نفسه. وهذا الخلاف جارٍ (٤) -أيضًا- في مسألة الاصطدام؛ كما هو مصرح به فيها، فراجع الإقناع وشرحه (٥).

* قوله: (في ذمته) المراد: في ماله.

* قوله: (وإلا، فشبه عمد)، فيلزم فيه الدية على العاقلة، والكفارة في ماله (٦).


(١) أي: عاقلة كلٍّ دية الآخر، وقيل: نصفها كما سبق. المبدع (٨/ ٣٣١ - ٣٣٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٧)، وانظر: الفروع (٦/ ٦).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) وقيل: يلزم كلًّا نصفُ دية الآخر في ذمته. وقدّم في الرعاية: إن غلبت الدابةُ راكبَها بلا تفريطٍ، لم يضمن، وجزم به في الترغيب. المصادر السابقة.
(٤) في "د": "جائز".
(٥) الإقناع مع كشاف القناع (٨/ ٢٩١٦ - ٢٩١٧)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٣٥ - ٣٦ و ٣٩).
(٦) معونة أولي النهي (٨/ ٢٣٠)، وفرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>