للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجبُ به في حجٍّ قبل التحلُّلِ الأول بُدنةٌ، فإن لم يجدها صامَ عشرةَ أيامٍ ثلاثةً فيه وسبعةً إذا رجِع، وفي عمرةٍ شاةٌ. والمرأةُ كالرجل.

ــ

بخلاف كفارة الظهار وغيرها، قاله في القواعد" (١)، انتهى.

قال شيخنا: "قلت: لم يظهر لي وجه التفريع، ولا الفرق بين ما هنا وكفارة الظهار وغيرها، إذ الصحيح أن الاعتبار في الكفارات بوقت وجوبها (٢)، وهو موافق لما ذكر هنا، فأين الفرق"، انتهى من الحاشية (٣).

* قوله: (ويجب في حج قبل التحلل الأول بدنة) وبعده شاة -على ما تقدم (٤) -.

فإن لم يجدها هل يصوم عشرة أيام لذلك، أو تستقر في ذمته حتى يجدها؟، وهل هي كفدية الوطء في الترتيب، أو كفدية الأذى؟ الذي اختاره شيخنا م ص (٥) الأول (٦) (٧).

* قوله: (وفي عمرة شاة) وإذا لم يجدها هل يصوم عشرة أيام كذلك؟ وهل هي فدية تخيير إلحاقًا لها بفدية الأذى، أو فدية ترتيب إلحاقًا لها بفدية الوطء؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر أنه يصوم كذلك،. . . . . .


(١) القواعد ص (١٠).
(٢) انظر: الإنصاف (٢٣/ ٢٨٤)، الإقناع (٣/ ٥٨٨).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٠٥/ أ).
(٤) ص (٣٤١).
(٥) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٦) سقط من: "ج" و"د".
(٧) انظر: كشاف القناع (٢/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>