للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بين الثلاثةِ والسبعةِ إذا قَضَى.

ولا يلزمُ من قَدَر على هديٍ بعدَ وجوبِ صومٍ انتقالٌ عنه شرَعَ فيه أو لا.

الثاني: المُحْصِر: يلزمهُ هديٌ، فإن لم يجدْ صام عشرةَ أيام ثم حلَّ.

الثالثُ: فديةُ الوطءِ. . . . . .

ــ

الفرق بينها (١)، والتي قبلها أن زمن الصوم متسع، بخلاف زمن الهدي.

* قوله: (إذا قضى) التقييد به جرى على الغالب، وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة صح، وكان أداء، ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذٍ تتابع ولا تفريق.

ومما تقرر تعلم أن (٢) قوله: "إذا قضى" راجع للثلاثة فقط، إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضي (٣) بفواته.

* قوله: (بعد وجوب صوم) [ظاهره أنه لو صام قبل وجوبه، ثم قدر على الهدي زمن وجوب صوم] (٤)؛ وهو يوم النحر، أنه يلزمه الهدي، وهو ما مشى عليه ابن الزاغوني (٥).

* قوله: (شرع فيه أو لا)؛ أيْ: شرع في الصوم، أو لم يشرع فيه، قال في تصحيح الفروع (٦): "فعلى هذا لو قدر على الشراء بثمن في الذمة لم يلزمه ذلك،


(١) في "ج" و"د": "بينهما".
(٢) سقط من: "أ".
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "تقتضي".
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٥) نقله في الإنصاف (٨/ ٤٠٠)، وسبق ذلك ص (٣٤٨).
(٦) تصحيح الفروع (٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>