للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدَ إحرامٍ بحجٍّ أجزأ، لكن لا تصح أيامَ منى.

ومن لم يصم الثلاثةَ أيامَ مِنًى صام بعد (١) عشرةً، وعليه دمٌ مطلقًا، وكذا إن أخَّرَ الهديَ عن أيامِ النحر بلا عذرٍ.

ولا يجبُ تتابعٌ ولا تفريقٌ في الثلاثةِ ولا السبعةِ. . . . . .

ــ

* قوله: (بعد إحرام بحج أجزأ)؛ أيْ: بعد فراغه من الحج، وبعد مُضِي أيام منى -كما يأتي في قوله: "لكن لا يصح. . . إلخ"- كما يعلم من التعليل (٢)، ومن تفسير قوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦] بإذا فرغتم من أعمال الحج (٣)، فتنبه!.

* قوله: (لكن لا يصح أيام منى)؛ لبقاء بعض أعمال الحج.

* قوله: (ومن لم يصم الثلاثة. . . إلخ) صريح في أن مراده بالتي لا يصح صومها أيام منى السبعة، لا الثلاثة، ولئلا يخالف ما مر في الصوم (٤).

* قوله: (وعليه دم مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان التأخير لعذر، أو لا، بخلاف الهدي إذا أخره لعذر، ولعل الفرق اتساع وقتها فيندر استغراق العذر له، بخلاف أيام النحر، حاشية (٥).

* قوله: (بلا عذر) مفهومه أنه لو كان التأخير لعذر لا شيء عليه، ويكون


(١) سقط من: "م".
(٢) وهو بقاء أيام الحج، انظر: شرح المصنف (٣/ ٣١٨).
(٣) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٢٩١)، المغني (٥/ ٣٦٢).
(٤) ص (٢٤٢) في قوله: "ولا يصح صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران".
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٠٥/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>