للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقتُ وجوبها كهدي.

وسبعةٌ إذا رجع إلى أهلِه، وإن صامَها قبلُ. . . . . .

ــ

إنما يدخل بفجر يوم النحر -كما تقدم-.

ثم رأيت في المسألة خلافًا (١)، فقال ابن الزاغوني في الإقناع: "يلزمه"، ولعل علته ما تقدم، وقال ابن رجب (٢): "إطلاق كثير يخالفه"؛ أيْ: كلام ابن الزاغوني، يعني: فاختيار ابن رجب أنه لا يلزمه؛ [لأنه يلزم] (٣)، عليه الجمع بين البدل والمبدل منه، فليحرر (٤).

وقد نقل شيخنا [في حاشية الإقناع (٥)] (٦)، عبارة ابن رجب في القواعد في القاعدة الخامسة.

* قوله: (ووقت وجوبها كهدي)؛ أيْ: بطلوع فجر يوم النحر.

* قوله: (وسبعة إذا رجع إلى أهله)؛ أيْ: إذا فرغ من أفعال الحج، والأفضل أنه لا يصوم إلا إذا رجع إلى وطنه.

* قوله: (وإن صامها قبل)؛ أيْ: قبل الرجوع إلى أهله.


(١) انظر: الفروع (٣/ ٣٢٧)، الإنصاف (٨/ ٤٠١، ٤٠٢).
(٢) القواعد ص (٧).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٤) قال الشيخ عبد اللَّه بن جاسر في مفيد الأنام ص (١٧٦): "قلت: الظاهر أنه لا يلزمه الهدي إذا قدر عليه بعد صوم الثلاثة حال عسرته، ولو كان صيامه قبل وجوب صوم؛ لأنه يلزم منه الجمع بين البدل والمبدل منه، وهذا غير لازم شرعًا -واللَّه أعلم-".
(٥) حاشية الإقناع (ق ٥٨/ أ).
(٦) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>