للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأن حلقَ، أو قلَّم، أو لبِسَ، أو تطيَّبَ، أو وَطيء، وأعاده قبل التكفير فواحدةٌ، وإلا لزمه أخرى، ومن أجناسٍ فلكلِّ جنسٍ فِداءٌ، وفي الصُّيود، ولو قُتلتْ معا جزاءٌ بعدَدِها.

ــ

* قوله " (أو لبس)؛ أيْ: ثوبًا في بدنه، أو رأسه، أو خفًّا، فهو موافق لما نبَّه عليه في الإنصاف (١) من أن الثلاثة من جنس.

* قوله: (قبل التكفير) متعلق بـ "كرر".

* قوله: (بأن. . . إلخ) جمل معترضة بينهما للتفسير، وهذا أولى من تعلقه بـ "أعاد" -كما هو بديهي- إذ قوله "وأعاده" من تتمة تصوير التكرير، فقوله: "بأن حلق" وما معه معترض بين المتَعَلِّق والتَّعَلُّق، وليس مانعًا من التَّعَلُّق؛ لأنه من مُتَعَلَّقَاته، وأيضًا هذا (٢) من شأن الاعتراض على ما هو المشهور فيه، فتدبر فيه!.

* قوله: (فواحدة) قال الزركشي (٣) وغيره (٤): "إذا لبس، وغطى رأسه، ولبس الخف ففدية واحدة؛ لأن الجميع من جنس واحد". قاله في الإنصاف (٥).

* قوله: (فلكل جنس فداء)؛ أيْ: لم تتكرر أفراده، أو تكررت وكان قبل التكفير، وهذا الحمل متعين ليوافق ما صدر به.

* قوله: (بعددها) ولو كانت من جنس واحد.


(١) الإنصاف (٨/ ٤٢٥).
(٢) سقط من: "ب".
(٣) شرح الزركشي (٣/ ٣٣٢).
(٤) كشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (٢/ ٣٩٢) حيث جعل الاستظلال بالمحمل من جنس اللبس.
(٥) الإنصاف (٨/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>