للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكفرُ من حلقَ، أو قلَّم، أو وطِي "أو قتلَ صيدًا، ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرهًا، لا من لَبِسَ أو تَطيَّبَ أو غَطَّى رأسَه في حالٍ من ذلك، ومتى زالَ عُذْرُه أزالَه في الحال.

ومن لم يجدْ ماءً لغسلِ طيبٍ مسحَه، أو حكَّه بترابٍ، أو نحوِه حسبَ الإمكانِ، وله غسله بيدِه، وبمائع، فإن أخَّره بلا عذرٍ: فدى.

ويَفدي من رفض إحرامَه ثم فعل محظورًا.

ــ

* قوله: (أو وطيء) أو باشر دون الفرج، وسكت عنه لعلمه مما تقدم (١)، ولم يذكر عقد النكاح في شيء من القسمين، إعلامًا بأنه لا فدية فيه مطلقًا -كما تقدم (٢) -.

* قوله: (ومتى زال عذره) الجهل، والإكراه، والنسيان.

* قوله: (وله كسله بيده)؛ أيْ: بحائل؛ لأن هذا من قبيل الترك.

* قوله: (فإن أخره بلا عذر فدى)؛ أيْ: غسل الطيب.

* قوله: (ويفدي من رفض إحرامه. . . إلخ)؛ أيْ: لفعل المحظور، وهل يفدي لنفس الرفض أو لا؟ ظاهر كلام جماعة لا فداء (٣)، وفي الترغيب وغيره: أنه يلزمه دم (٤)، وقدمه في الفروع (٥)، وعلى هذا القول فالأقرب أن فديته كفدية


(١) ص (٣٤١).
(٢) ص (٣٣٥، ٣٣٦).
(٣) انظر: المغني (٥/ ٢٠٥) الإنصاف (٨/ ٤٣٣، ٤٣٤).
(٤) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٥) الفروع (٣/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>