للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن تطيَّبَ قبلَ إحرامِه في بدنِه فله استدامتُه فيه، لا لُبس مطيَّب بعده، فإن فعلَ، أو استدامَ لُبْس مَخيطٍ أحرم فيه ولو لحظة فوقَ المعتادِ من خلعه: فدى، ولا يَشُقه.

وإن لبِسَ، أو افترشَ ما كان مطيَّبًا وانقطع ريحُه، ويفوحُ برشِّ ماءٍ، ولو تحت حائلٍ غيرِ ثيابِه لا يمنعُ ريحَه ومباشرتَه: فدى.

* * *

ــ

المحظور الذي رفض إحرامه [لأجل فعله، فلو رفضه لأجل] (١) الوطء، ثم وطيء لزمه كفارتا وطء، إحداهما للوطى بالفعل، والثانية لرفض الاحرام لأجله.

بقي ما إذا رفض إحرامه ولم يفعل محظورًا، هل هي من محل الخلاف؟ وإذا كانت من محله فما يلزمه على القول باللزوم؟ ولعله كالدم المطلق، فيلزمه ما يجزئ في أضحية، وهو ظاهر قول الترغيب: "يلزمه دم (٢) ".

* قوله: (ولو لحظة فوق المعتاد) أشار بذلك إلى خلاف أبي حنيفة، حيث قيد اللزوم بما إذا كان اللبس (٣) أو تغطية الرأس يومًا كاملًا، أو ليلة كاملة، كما صرح به علي القاري (٤). . . . . .


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٣٣).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) هو علي بن سلطان بن محمد القارئ الهروي، نور الدين، من فقهاء الحنفية، نزيل مكة، كان من صدور العلم في عصره.
من مصنفاته: "تفسير القرآن"، "شرح مشكاة المصابيح"، "المسلك المتقسط في المنسك المتوسط"، توفي بمكة سنة (١٠١٤ هـ).
انظر: البدر الطالع (١/ ٤٤٥)، هدية العارفين (١/ ٧٥١)، الأعلام (٥/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>