للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: "قبَضتُها إن شاء اللَّه، أو زيد" عَتَق، ولم يؤثَرْ ولو في مرضه (١). ويثبُتُ الأداءُ ويَعتِقَ. . . . . .

ــ

* قوله: (إن شاء اللَّه) هذا مشكل على ما سيأتي في الإقرار (٢) من أنه لا يصح تعليق الإقرار بشرط مقدم أو مؤخَّر (٣) حتى المشيئة، وقد مثلوا بها هناك، إلا أن يقال إنما (٤) صحَّ هنا لتشوف الشارع للعتق، أو يقال إن التعليق مع الماضي لاغٍ لمنافاته له (٥)، وحيث (٦) لغى الشرط ثبت الأصل ابتداءً، وهو قوله: (قبضتها) ونحوه، وهذا الجواب أحسن مما قبله.

وقد يقال أيضًا: إنما صحَّ حملًا للمشيئة على التبرك دون التعليق، فتدبر!.


= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: الدعاوى والبينات، باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (١٠/ ٢٥٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٤٢٦) عن طريق الشافعي، وللحديث شاهد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
أخرجه ومسلم في كتاب: الأقضية، الباب الأول برقم (١٧١١) (١٢/ ٢).
والبيهقي في كتاب: الدعوى والبينات، باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (١٠/ ٢٥٢).
ولأن الأصل معه فالأصل عدم ذلك.
العدة ص (٣٥٧)، ومعونة أولي النهى (٦/ ٨٩١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧).
(١) الفروع (٤/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧).
(٢) منتهى الإرادات (٢/ ٦٩٥).
(٣) في "د": "موجز".
(٤) في "د": "أنها".
(٥) راجع: معونة أولي النهى (٦/ ٨٩١)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٨١).
(٦) في "د": "حيث".

<<  <  ج: ص:  >  >>