للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ركع -فذًّا- لعذر ثم دخلَ الصفَ، أو وقف معه آخرُ قبلَ سجودِ الإمامِ: صحَّت.

* * *

ــ

وعندي الأولى (١) أن يكون التقدير: أيْ: صلاة من صلَّى يسار إمام. . . إلخ؛ لأن الإطلاق يقتضي بطلان صلاة كل من الإمام والمأموم، مع أنه قد توقف في بطلان صلاة الإمام، كما (٢) أثبتناه في القولة الثانية (٣).

وفي الحاشية (٤) فيمن أحرم فذًّا ما يؤخذ منه حكم هذه أيضًا، فتدبر!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (لم تصحَّ)، استشكله شيخنا (٥) بأنه لا تبطل صلاة من عن يساره، إلا بعد إتيانه بركعة تامة، فابتدأ الصلاة صحيح، وبطلان صلاة المأموم، لا يتقضي بطلان صلاة الإمام، فيُتمُّ صلاته منفردًا، وفيه أن المص لم يتعرض لصلاة الإمام، بل لصلاة من وقف عن (٦) يسار الإمام، وذلك من صريح كلام الشارح (٧)، وفي كلام شيخنا في الحاشية (٨) ما يشير إليه.


(١) في "ج": "الأول".
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) انظر: كشاف القناع (١/ ٤٨٦).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٦١/ أ، ب).
(٥) كشاف القناع (١/ ٤٨٦).
(٦) في "ب" و"ج" و"د" و"هـ": "على".
(٧) شرح المصنف (٢/ ١٨٥).
(٨) حاشية المنتهى (ق ٦١/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>