للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فعن يمينِ الإمام، فإن لم يمكنه فلَه أن ينبه بنحنحةٍ أو كلامٍ، أو إشارةٍ من يقومُ معه ويتبعُه، وكُره يجذبه.

ومن صلَّى يسار إمامٍ مع خُلوِّ يمينه، أو فذًّا ولو امرأةً خلف امرأةٍ ركعةً: لم تصحَّ.

ــ

ما أشار إليه الشارح (١)، ويحتمل أن لا حذف، وأن معنى وقف فيه؛ أيْ: فيما ذكر من الفُرْجة، والصف.

* قوله: (ويتبعه)؛ أيْ: وجوبًا، ولو كان في الصف الأول؛ قال شيخنا: "ولعله لا تفوت عليه فضيلة الصف الأول، لأنه إنما تركه لأمر واجب".

* قوله: (مع خلو يمينه)؛ أيْ: ففَذٌّ حكمًا، بدليل ما في شرح شيخنا (٢) من تقدير قوله: "ركعة لم تصحَّ".

* وقوله: [(أو فذًّا)؛ أيْ:] (٣) خلف الإمام أو الصف، والمعنى: أو فذًّا حقيقي.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: ولو كان خلف الإمام صف، كما صرح به في الإقناع (٤)، فانظره!.

* قوله: (لم تصحَّ) قال المحشِّي (٥): "أيْ: الصلاة"، انتهى.


(١) شرح المصنف (٢/ ١٨٥).
(٢) شرح منصور (١/ ٢٦٥).
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".
(٤) الإقناع (١/ ٢٦٥).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٦١/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>