للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو من يعلم حداثه أو نجاستَه، أو مجنونٌ، أو في فرض صبيٌّ (١) ففذٌّ.

ومن وَجَد فُرْجةً، أو الصفَّ غير مرصوص وقف فيه. . . . . .

ــ

وقد يقال: إنه اغتفر ذلك تبعًا، أو أن الحكم مقيد بما إذا كان المتحمِّل للضمير وصفًا، كما نبَّه عليه الشيخ الرَّضِيُّ (٢) (٣).

* قوله: (أو في فرض صبي)؛ أيْ: عيني، أو كفائي، فيشمل صلاة الجنازة، وقد صرح شيخنا في الحاشية (٤) في كتاب الجنائز: أنه لا يصحُّ فيها صلاة الفَذِّ، خلافًا لابن عقيل (٥)، والقاضي في التعليق (٦)، فتقييد المص بطلانَ الفَذِّ بما إذا صلَّى ركعة، بالنظر لأكثر أفراد الصلاة وأغلبها.

* وقوله: (صبي) عطف على كافر، والتقدير: أو لم يقف معه إلا صبي [في فرض، فـ"فرض"] (٧) مقدم من تأخير، لدفع (٨) توهم تعلقه بكل المتعاطفات لو أُخِّر.

* قوله: (ومن وَجد فُرْجةً) جوابه محذوف؛ أيْ: وقف فيها، هذا حاصل


(١) في "م": "إلا صبي".
(٢) هو: محمد بن الحسن الرَّضي، الاسترباذي، السمنائي، نجم الأئمة، كان نحويًّا، متكلمًا، من كتبه: "شرح الشافية لابن الحاجب" في التصريف، و"شرح الكافية لابن الحاجب" في النحو، مات سنة (٦٨٦ هـ).
انظر: بغية الوعاة (١/ ٥٦٧)، شذرات الذهب (٧/ ٦٩١).
(٣) شرح الكافية في النحو للرضي (٢/ ١٦، ١٧).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٧٤/ ب).
(٥) انظر: الفروع (٢/ ٣٥)، الإنصاف (٤/ ٤٣٨).
(٦) انظر: المصدرين السابقين.
(٧) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".
(٨) في "أ": "الرفع".

<<  <  ج: ص:  >  >>