للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ: أن يُقدَّم من أنواع: أحرارٌ بالغون فعبيدٌ، الأفضلُ فالأفضلُ، فصبيانٌ، فنساءٌ كذلك، ومن جنائزَ إليه، وإلى قبلة في قبر حيث جاز: حرٌّ بالغٌ، فعبدٌ، فصبيٌّ، فخنثى، فامرأةٌ كذلك، ومن لم يقف معه إلا كافرٌ، أو امرأةٌ، أو خنثى. . . . . .

ــ

* قوله: (فعَبيد)؛ أيْ: بالغون.

* قوله: (فنساء كذلك) وسكت عن الخناثى، لما سبق (١) من أنهم إذا جُعلوا صفًّا، لم تصحُّ صَلاتهم.

* قوله: (حيث جاز)؛ أيْ: حيث جاز دفن اثنين فاكثر في قبر، بأن كان ثم ضرورة، أو حاجة، قاله في الحاشية (٢).

* قوله: (فصبي)؛ أيْ: حُرٌّ، ثم صبي رقيق.

* قوله: (ومن لم يقف معه. . . إلخ) "مَنْ" واقعة على مأموم؛ أيْ: وأيُّ مأموم لم يقف معه. . . إلى آخره، ففَذٌّ.

وبخطه: قوله: (ومن لم يقف معه. . . إلخ): اعلم أن في المقام ثلاث صور: أن يعلم الذي وقف معه حدث نفسه، أو حدَث رفيقه، أو يعلم المفروض وقوفه أولًا حدَث من أتى إليه، ووقف معه، والحكم في الصور الثلاثة كما ذكر، ومقتضى القواعد النحوية صِحَّةُ ثِنتين، وبطلان الثالثة في التصوير، لوجوب إبراز الضمير فيها، على كل (٣) من مذهب البصريين، والكوفيين (٤)، إذ اللَّبس غير مأمون، فتفطن!.


(١) ص (٤٢٧).
(٢) حاشية المنتهى (ق ٦١/ أ).
(٣) سقط من: "ب".
(٤) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين (١/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>