للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتى أسقطته عنه، ثم طُلِّقتْ أو ارتدَّتْ -قبل دخول- رَجَع في الأولى: ببدل نصفه، وفي الثانية: ببدلِ جميعه. كعَوْدِه إليه ببيعٍ، أو هبتِها العينَ لأجنبيٍّ ثم وهبَها له (١).

ولو وهبته نصفَه، ثم تنصَّف: رجعَ في النصف الباقي (٢)، ولو تبرع أجنبي بأداءِ مهر: فالراجعُ للزوج (٣)، ومثلُه: أداءُ ثمنٍ يُفسخُ لعيب (٤).

* * *

ــ

وإن كان [عينًا] (٥) في يد أحدهما فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو والهبة والتمليك، ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط، ويفتقر إلى القبض فيما يشترط القبض فيه، وإن عفا غير الذي هو بيده صحَّ بهذه الألفاظ كلها (٦).


(١) والرواية الثانية: أنه لا يرجع بشيء لا في الأولى ولا في الثانية.
المقنع (٥/ ١٨٤) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٣٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٢).
(٢) المحرر (٢/ ٣٨)، والفروع (٥/ ٢١٠).
(٣) وقيل: الراجع للأجنبي.
المحرر (٢/ ٣٨)، والفروع (٥/ ٢١٠)، والمبدع (٧/ ١٦٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٠٣).
(٤) الفروع (٥/ ٢١٠).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) كشاف القناع (٧/ ٢٥٠١، ٢٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>