للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما قُبض من مسمَّى بذمةٍ، كمعيَّن، إلا أنه يُعتبر في تقويمه صفتُه يومَ قبضه (١).

و"الذي بيدِه عُقْدةُ النكاح": الزوجُ (٢)، فإذا طلق قبل دخول، فأيُّهما عفا لصاحبه عما وجب له من مهر -وهو جائزُ التصرُّف- بَرِئ منه صاحبُه (٣).

ــ

طلبه ومنعته (٤) أَوْ لا؟؛ لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض، ومتى بقي ما قبضته إلى تنصفه وجب ردُّ نصفه بعينه في الأصح (٥).

* قوله: (يوم قبضه)؛ لأنه الوقت الذي ملكته فديه.

* قوله: (فأيهما عفا لصاحبه. . . إلخ) سواء كان المعفو عنه عينًا أو دينًا، فإن كان دينًا، سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك، ولا يفتقر إلى قبول (٦)،. . . . . .


(١) المحرر (٢/ ٣٦)، والفروع (٥/ ٢١٧)، والمبدع (٧/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠١).
(٢) المحرر (٢/ ٣٨)، والمقنع (٥/ ١٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢١٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠١).
وفي المغني (١٠/ ١٦٠): (وعن أحمد: أن الذي بيده عقدة النكاح: الولي).
(٣) وعنه: أن الأب يصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر إذا طلِّقت قبل الدخول، وقيل: يشترط مع ذلك صغرها أو جنونها.
المحرر (٢/ ٣٨)، والمقنع (٥/ ١٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢١٧).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٠١).
(٤) في "أ": "ومنفعته".
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٥٠١).
(٦) في "ب": "قبوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>