للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينقطعُ بوطءِ مظاهَرٍ منها -ولو ناسيًا- (١) أو مع عذرٍ يبيح الفطرَ، أو ليلًا لا غيرِها في الثلاثةِ، وبصوم غير رمضانَ، ويقعُ عما نواهُ، وبفطرٍ بلا عذرٍ (٢)، لا برمضانَ، أو فطرٍ واجبٍ: كعيدٍ، وحيض، ونفاس، وجنون، ومرض مَخُوف، وحاملٍ ومُرْضِع: خوفًا على أنفسهما، أو لعذر يبيحه: كسفرٍ، ومرضٍ غير مخُوف، وحامل ومرضع لضررِ ولدهما (٣) (٤)، ومكرَهٍ، ومخطئ، وناسٍ، لا جاهلٍ (٥).

* * *

ــ

قوله: (حُرًّا) احترازًا عن القن الصرف، وفي قول شيخنا في الشرح (٦): (كالزكاة) إشارة إلى ذلك، فتدبر!.


(١) وعنه: لا ينقطع بالوطء ناسيًا.
المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤١) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٨).
(٢) راجع: المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٨).
(٣) في "ط": "ولدها".
(٤) فإنه لا ينقطع، والوجه الثاني: أنه ينقطع بعذر يبيح الفطر.
المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤١) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٧ - ٢٧٣٨).
(٥) فإن التتابع ينقطع إن كان الجهل.
كشاف القناع (٨/ ٢٧٣٧ - ٢٧٣٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٩٣).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>