للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحل نسَاء في مكيل بموزون، وفيما لا يدخله ربا فضل، كثياب وحيوان وتِبْن.

ولا يصح بيع كالئ (١) بكالئ؛ وهو دين بدين، ولا بمؤجَّل لمن هو عليه، أو جعله رأس مال سلم، ولا تصارف المدينَين بجنسَين في ذمتهما (٢) ونحوه، ويصح إن أحضر أحدهما (٣). . . . . .

ــ

وتبعهم في الإقناع (٤)، وهو الموافق لما أسلفه المص أول الباب (٥)، حيث قال: "ولا في فلوس عددًا ولو نافقة".

* قوله: (في مكيل بموزون) كمُدِّ بُرٍّ برطل سكر.

* قوله: (وهو دين بدين) تفسير لبيع الكالئ بالكالئ على حذف المضاف؛ أيْ: بيع دين بدين، ولا يصح جعله تفسيرًا للكالئ لئلا يضيع قول المص "بكالئ".

* قوله: (ولا بمؤجل)؛ أيْ: ولا يبيع دين بمؤجل. . . إلخ.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بمؤجل)؛ أيْ: ولا يبيعه لغير من هو عليه مطلقًا؛ أيْ: بمؤجل أو غيره؛ يعني: فقول المص: "لمن هو عليه" لا محترز له.

* قوله: (أحدهما)؛ لأنه خرج عن كونه بيع دين بدين،. . . . . .


(١) الكالئ: بالهمز، ويجوز تركه تخفيفًا، التأخير، يقال: كلأ الدين إذا أخره المطلع ص (٢٤٢).
(٢) في "ب" و"م": "ذمتيهما".
(٣) في "م" زبادة: "أو كان أمانة".
(٤) الإقناع (٢/ ٢٥٦).
(٥) ص (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>