للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح ببدن من عنده عين مضمونة، أو عليه دين لا حدٍّ أو قصاص، ولا بزوجة وشاهد، ولا إلى أجل أو بشخص مجهولَين ولو في ضمان.

وإن كفَل بجزء شائع أو عضو، أو بشخص على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه، أو "إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرًا" صحَّ، ويبرأ إن لم يطالبه فيه.

ــ

ما يحتاج إلى تحرير (١).

* قوله: (لا حدٍّ) للَّه أو لآدمي.

* قوله: (أو قصاص) في النفس، أو في (٢) الطرف.

* قوله: (ولا بزوجة وشاهد) قال في شرحه (٣): "لأن الذي عليهما أداؤه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل"، انتهى.

والمراد بما عليهما أداؤه تأدية الشهادة في الشاهد، وتسليم النفس للزوج، وحقوق الزوجية في حق الزوجة، أما كفالتهما في حق مالي فهما كغيرهما في ذلك، خلافًا لمن توهم من المتن غير ذلك (٤).


(١) قال الشيخ منصور في شرحه للإقناع (٣/ ٣٧٥): ". . . قال أحمد في رواية أبي طالب فيمن ضمن لرجل معرفة رجل أخذ به، فإن لم يقدر ضمن. . .، قال -يعني الشيخ تقي الدين-: "وأما قوله: (فإن لم يقدر عليه) فيحتمل لم يقدر على إحضاره، ويحتمل على تعريفه، انتهى، والاحتمال الثاني ردَّه في شرح المنتهى بأربعة أوجه، وأحسن الردَّ، وقد علمت ما في كلام المصنف وخلطه أحد القولَين بالآخر".
(٢) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٣) شرح المصنف (٤/ ٤١١).
(٤) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>