للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: "أبرئ الكفيل وأنا كفيل" فسد الشرط، فيفسد العقد، ويُعتبر رضا كفيل لا مكفول به.

ومتى سلَّمه بمحلِّ عقد -وقد حلَّ الأجل. . . . . .

ــ

* قوله: (فسد الشرط)؛ أيْ: قوله: "أبرئ الكفيل"؛ لأنه في معنى أبرأت الكفيل.

* وقوله: (فيفسد العقد)؛ أيْ: قوله: "وأنا كفيل"؛ وفيه نظر؛ لأن غايته على ما أفهمه كلامه أنه عقد وشرط من مصلحته، وهو لا يقتضي فسادًا، وفي قول الشارح (١) في التعليل: "لأنه وعد وهو لا يلزم الوفاء به" نظر؛ لأن هذا لا يقتضي الفساد، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له.

وقال شيخنا (٢): "الظاهر أن الفساد لكونه أشبه بيعتَين في بيعة المنهي عنهما، فيفسدان لذلك". وفيه أن ذلك الشبه لازم في كل عقد وشرط، ولو من مقتضاه أو مصلحته وهو مما لم يقل به أحد.

بقي أنه لو أجابه لِمَا سأله، وأبرأ الكفيل، ثم امتنع السائل من الكفالة هل يبرأ المبرأ؟ أم لا، لأن رب الدين إنما أبرأه اعتمادًا على صدق السائل.

قال شيخنا: "رأيت ببعض الهوامش نقلًا عن الفارضي أنه لا يبرأ" (٣).

* قوله: (لا مكفول به)؛ أيْ: ولا مكفول له شرح (٤).

* قوله: (وقد حل الأجل)؛ أيْ: أجل الكفالة.


(١) شرح المصنف (٤/ ٤١٣).
(٢) انظر: شرح منصور (٢/ ٢٥٣، ٢٥٤)، كشاف القناع (٣/ ٣٧٧).
(٣) لم أقف عليه.
(٤) شرح منصور (٢/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>