للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو: يُفسد النسكَ قبلَ تحللٍ أول، وعليهِما المضيُّ في فاسده.

ويَقضِي فورًا إن كان مكلَّفًا، وإلا فبعد حجةِ الإسلام فورًا، من حيث أحرم أوَّلًا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه، ومن أفسد القضاءَ قضى الواجبَ، لا القضاء ونفقةُ قضاء مطاوعةٍ عليها، ومكرَهةٍ على مُكرِه.

ــ

والمكره كضدهم، فتدبر!.

وبخطه: انظر: هل لهذا مفهوم، فلو وطئ بحائل لا يكون مفسدًا للنسك إلا إن أنزل؟ وهل يفرق بين هذه العبارة، وتعبير الإنصاف (١) بالجماع (٢)؟.

* قوله: (وهو يفسد النسك قبل تحلل أول) والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: وهي الطواف، والحلق والرمي.

* قوله: (وعليهما المضي في فاسده)؛ أيْ: الواطئ، والموطوءة.

* قوله: (ويقضي فورًا)؛ أيْ: من أفسد.

* قوله: (إن كان مكلفا)؛ أيْ: من أفسد.

* قوله: (من حيث أحرم) ابتداءً لغاية الاحرام؛ أيْ: ويحرم من حيث ... إلخ.

* قوله: (ومكرهةً على مُكْرِه) انظر لو استدخلت ذكر نائم هل يلزمها نفقة قضائه؟ قال شيخنا في شرحه (٣): "وهو قياسه".


(١) الإنصاف (٨/ ٣٣١).
(٢) قال الشيخ مرعي في الغاية (١/ ٣٨٠): "ويتجه احتمال لا يفسد بلا إنزال بحائل" اهـ.
وقد صرح به الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ١١١) وعبارته: "قوله: (يوجب الغسل)؛ أيْ: فلا يفسد بحائل".
(٣) شرح منصور (٢/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>