للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نائبُه امتنعتْ مباشرتُه له، لا نوابُه بالولاية العامَّة.

وتُكره خِطبةُ محرِم، كخُطبةِ عقدِه، وحضورِه، وشهادتِه فيه، لا رجعتُه، وشراءُ أمةٍ لوطء.

الثامنُ: وطءٌ يوجبُ الغُسلَ. . . . . .

ــ

* قوله: (امتنعت مباشرته له)؛ أيْ: للعقد سواء كان لنفسه، أو بالولاية العامة، أو الخاصة.

* قوله: (وتكره خطبة محرم)؛ أيْ: شخص محرم، ليوافق ما في الرِّعاية (١) وغيرها (٢) لشموله الذكر والأنثى.

* فقوله: (خطبة محرم) مصدر مضاف لفاعله، ومفعوله معًا.

وفي تفسير القاضي (٣) ما يقتضي جواز ذلك، حيث قال في تفسير قوله -تعالى-: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: ٧٨]: "أيْ: الحاكمين، والمتحاكمين"، انتهى.

فأنت تراه فسر الضمير بالفاعل والمفعول معًا.

* قوله: (وشهادته فيه)؛ أيْ: شهادة المحرم عقدًا من مُحِلِّين، لا من محرمين؛ لأن شهادته من محرم أو غير حرام، لكونه فاسدًا وشهادة العقد الفاسد حرام.

* قوله: (وطء يوجب الغسل) وهو تغييب الحشفة الأصلية ممن يجامع مثله في الفرج الأصلي، قبلًا كان أو دبرًا، من آدمي أو غيره، والجاهل والناسي،


(١) نقله في الفروع (٣/ ٣٨٦).
(٢) كالمغني (٥/ ١٦٥).
(٣) أنوار التنزيل (٢/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>