للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكلِّ مالِه، أو بألفٍ ونحوِه -وهو كلُّ مالِه- بقصدِ القُربةِ: أجزأَ ثلثُه (١). وببعضٍ مسمًّى: لَزِمَه (٢). وإن نَوَى ثمينًا، أو مالًا دونَ مالٍ: أُخِذ بنيتِه (٣).

وإن نذَرَها بمالٍ -ونيتُه ألفٌ-: يُخرِجُ ما شاء (٤).

ويصرفُه للمساكينِ؛ كصدقةٍ مطلَقةٍ، ولا يُجزِيه إسقاطُ دَينٍ (٥).

ــ

كالمحجور عليه في ماله لحقِّ الغرماء، وهو المفلس، وكذا إذا لم يكن بيده إلا ما هو قدرُ حاجته فقط -كما يأتي (٦) -.

* قوله: (وببعضِ مُسَمًّى، لزمه)، والظاهر: أنه إذا نذر الصدقة ببعضٍ غيرِ معينٍ؛ كبعض مالي: أنه يلزمه أقلُّ ما يقع عليه الاسمُ.

* قوله: (يُخرج ما شاء)، ولا يتعين ما نواه؛ لأن دلالة اللفظ أقوى، ولا يعارضه مفهومُ قوله السابق: (ولا نية) (٧)؛ لأن النية هناك ليس معها شيء هو أقوى منها.


(١) وعنه: كله. وعنه: يشتمل النقد فقط. الفروع (٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، والإنصاف (١١/ ١٢٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٦). وفي الفروع: ويتوجه على اختيار شيخنا كل بحسب عزمه.
(٢) وعنه: إن زاد البعضُ المسمى على ثلث الكل، أجزأه قدرُ الثلث، وهو الأصح، وفيما عدا ذلك يلزم المسمى، رواية واحدةً. المحرر (٢/ ١٩٩)، والفروع (٦/ ٣٥٦)، والمبدع (٩/ ٣٣١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٧٧).
(٣) وعنه: لا. الفروع (٦/ ٣٥٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٧٧).
(٤) الفروع (٦/ ٣٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٧).
(٥) كشاف القناع (٩/ ٣١٧٧)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٥٦)، والإنصاف (١١/ ١٢٩).
(٦) آخر الفصل. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٥٦٤).
(٧) عند النوع الأول من أنواع النذر. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>