للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجٍّ وعُمْرةٍ؛ بقصدِ التقرُّبِ مطلَقًا، أو علّقَ بشرطِ نعمةٍ، أو دفع نقمةٍ؛ كـ: "إن شفَىَ اللَّهُ مريضي، أو سَلِم مالي. . . "، أو حلَف بقصدِ التقرُّب؛ كـ "واللَّهِ! لئن سَلِم مالي لأتصدَّقَنَّ بكذا"، فوُجد شرطُه، لَزِمَه، ويجوزُ إخراجُه قبلَه (١).

ولو نذرَ الصدقةَ مَن تُسَنُّ له. . . . . .

ــ

وقد يفرق بأن قدومه في أثناء اليوم منعَ من التبييت للنية المعينة (٢) له، والنيةُ السابقةُ لم تعينْ غيرَ يومِ الخميس، ولم تعينْ يومَ القدوم، فتدبر. وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على ذلك، فتنبه له (٣).

* قوله: (مطلقًا) لعله منصوبٌ على الحال.

* وقوله: (أو علّقَ) عطف عليه، فله حكمُ الحالية، وصحَّ العطفُ؛ لأن (مطلقًا) اسمُ مفعول، فهو مشبهٌ للفعل.

* قوله: (فوجد) متعلق ومرتبط بقوله: (أو علق بشرط)، وإنما جعل نائبُ الفاعل اسمًا ظاهرًا (٤)؛ للتذكار، ولو حذفه واكتفى بضميره المستتر، لصح.

* وأما قوله: (لزمَهُ)، فجواب شرطٍ مقدَّرٍ يدلُّ عليه ما ذُكر، والتقديرُ: فإن نذرَ ما ذكر على وجه الإطلاق والتقييد (٥)، ووجد الشرط في النوع الثاني، لزمَه.

* قوله: (ولو نذر الصدقةَ مَنْ تُسَنُّ له) لعله احترازٌ عمن لا يُسن له ذلك؛


(١) الفروع (٦/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٥ - ٣١٧٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٩)، والمقنع (٦/ ١٥٨) مع الممتع.
(٢) في "أ": "المعيتة".
(٣) منتهى الإرادات (٢/ ٥٦٦).
(٤) في "أ": "ظاهر".
(٥) في "أ": "التقدير".

<<  <  ج: ص:  >  >>