للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُباح لغيره (١).

ــ

رواه مسلم (٢) وأبو داود (٣).

* قوله: (ويباح لغيره)؛ أيْ: مظلومًا أو لا ولا (٤).

وبخطه (٥): [رجل] (٦) حلف بالطلاق أنه يحب الفتنة ويكره الحق، ويشهد بما لم تره عينه ولا يخاف من اللَّه ولا من رسوله، وهو مع ذلك عدل ولم يقع عليه


(١) إذا كان لحاجة، وقيل: لا يجوز إذا كان بلا حاجة.
الفروع (٦/ ٣١٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٢٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٦).
(٢) في صحيحه كتاب: الإيمان، باب: يمين الحالف على نية المستحلف (١٦٥٣) (٣/ ١٢٧٤).
(٣) في سننه (٣٢٥٥) (٣/ ٢٢٤) كتاب: الإيمان والنذور، باب: المعارض في اليمين.
وأخرج الحديث أيضًا: الترمذي في جامعه (١٣٥٤) (٣/ ٤٩٣) كتاب: الأحكام، باب: ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه.
وابن ماجه في سننه (٢١٢١) (١/ ٦٨٦) كتاب: الكفارات، باب: من ورى في يمينه، وأخرجه أحمد في مسنده (٨٣٦٠) (٢/ ٣٣١).
(٤) أيْ: أو لا ظالمًا ولا مظلومًا.
المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٧٥)، والإنصاف (٩/ ١٢٠)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٦).
قال في الإنصاف (٩/ ١٢٠) في إباحة التأويل لمن ليس بظالم ومظلوم: (وهو صحيح وهو المذهب وقيل: لا ينفعه تأويله والحالة هذه).
(٥) أيْ: البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة ١٩٩، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٧ - ٢٦٧٨).
وممن ذكر ذلك أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع (٧/ ٣٧٦)، والمرداوي في الإنصاف (٩/ ١٢٨ - ١٢٩).
(٦) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>