للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: كونه على معيَّن يملك ثابتًا، فلا يصح على مجهول، كرجل ومسجد، أو مبهم كأحد هذَين، أو لا يملك كقنٍّ وأم ولد وملك وبهيمة، وحمل أصالة كـ: "على من سيُولد لي أو لفلان"، بل تبعًا كـ: "على أولادي أو أولاد فلان"، وفيهم حمل، فيستحق بوضع، وكلُّ حمل من أهل وقف من ثمر وزرع ما يستحقُّه مشترٍ وكذا من قَدِمَ إلى موقوف عليه فيه، أو خرج منه إلى مثله، إلا أن يُشترط. . . . .

ــ

يعم. . . إلخ، فتدبر!.

* قوله: (ومَلَكَ) زاد غيره (١): "وجني"، وفيه نظر؛ لأن الجني يملك على ما تقدم في المتن صريحًا في فصل أحكام الجن (٢).

* قوله: (وحمل أصالة)؛ أيْ: غير تبع بدليل ما يأتي.

وبخطه (٣): يحتاج إلى الفرق بين الوقف والوصية، حيث جوَّزوا الوصية للحمل أصالة إذا علم وجوده حينها بأن تضعه حيًّا لأقل من أربع سنين إن لم يكن فراشًا، أو من ستة أشهر من حينها، فليحرر ذلك.

وقد يجاب بنظير ما سبق، من أن الوصية تجري مجرى الإرث.


(١) كالإقناع (٣/ ٦٨)، والشيخ منصور في شرح مختصر المقنع (٢/ ٤٥٧).
(٢) (١/ ٤٠٧) في قوله: "ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم".
والظاهر أن النوع الأول -وهو ما تقدم-: فيما إذا وجد شيء في أيديهم، وأما النوع الثاني: وهو الوقف والوصية فإنه نوع آخر، لما فيه من قصدهم بذلك، الذي هو ذريعة إلى التقريب إليه بالنذر وغيره مما هو شرك محرم"، انظر: حاشية العنقري (٣/ ١٢).
(٣) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>