للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا -فيما على معيَّن- قبوله، ولا يبطل بردِّه.

ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة، فلو سبَّل ماء للشرب لم يجُز الوضوء به.

ومنقطع الابتداء يُصرف في الحال إلى من بعده، ومنقطع الوسط إلى من بعده، والآخر بعد من يجوز الوقف عليه، وما وقفه وسكت إلى ورثته نسبًا على قدر إرثهم وقفًا، ويقع الحَجْب بينهم كإرث فإن عُدموا فللفقراء والمسكين، ونصه (١): ". . . في مصالح المسلمين".

ومتى انقطعت الجهة -والواقف حي- رجع إليه وقفًا. . . . .

ــ

* قوله: (لم يجُز الوضوء به)؛ يعني: ولا الغسل، ولا إزالة النجاسة، وكذا حُصُر المسجد وبسطه لا يجوز إخراجها لمنتظر الجنازة، حاشية (٢)، وعلم منه بالأولى عدم جواز إخراجها للولائم ونحوها.

* قوله: (وما وقفه) عطف على المضاف المقدر قبل لفظ (الآخر)؛ أيْ: ويصرف منقطع الآخر وما وقفه. . . إلخ، والعامل فيهما (يُصرف).

* قوله: (إلى ورثته) يتعلق بكل من المسألتَين؛ أيْ: ومنقطع الآخر يصرف بعد من يجوز الوقف عليه إلى ورثته، وما وقفه وسكت يصرف إلى ورثته.

* قوله: (نسبًا)؛ أيْ: لا ولاءً، ولا نكاحًا، حاشية (٣).


(١) انظر: الإنصاف (١٦/ ٤١٥ - ٤١٦)، شرح المصنف (٥/ ٧٨٧).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٨٦/ ب).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٨٦/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>