للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قالته إحداهما: فرجعيٌّ، ولا شيءَ له (١)، و: "وأنتما طالقتانِ بألفٍ"، فقَبِلتْ واحدةٌ: طَلَقتْ بقسطِها (٢)، و: "أنتُما طالقتانِ بألفٍ إن شئتما"، فقالتا: "شِئْنا" -وإحداهما غيرُ رشيدةٍ-: وقع بها رجعيًّا، ولا شيءَ عليها. وبالرشيدةِ بائنًا بقسطِها من الألف (٣).

ــ

* قوله: (إحداهما) (٤)؛ أيْ: إحدى الزوجتَين سواء كانت المطلقة (٥) السائلة أو ضرتها.

* قوله: (ولا شيء له)؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب ولم يستحق شيئًا، كما لو قال لإنسان: بِعني (٦) عبدَيك (٧) بألف فقال: بِعتك [أحدهما] (٨) بخمسمئة (٩).

* قوله: (طلقت بقسطها) ووقع. . . . . .


(١) وقيل: تبين بقسطها.
المحرر (٢/ ٤٧)، والفروع (٥/ ٢٧٤)، والإنصاف (٨/ ٤١٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٨٣).
(٢) الفروع (٥/ ٢٧٥).
(٣) وقيل: الرشيدة يقسط بقدرها مهرها، وعنه: لا مشيئة لغير الرشيدة فلا تطلق واحدة منهما.
الفروع (٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، والمبدع (٧/ ٢٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٣).
(٤) في "ج" و"د": "أحدهما".
(٥) في "أ": "المطلة".
(٦) في "د": "يعني".
(٧) في "ب": "عبيدك".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٩) معونة أولي النهي (٧/ ٤٤٩ - ٤٥٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>