للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو إذنِه: فداهُ بأرشِها كلِّه (١).

وإلا -ولو أعتقَه، ولو بعدَ علمِه بالجناية-: فبالأقلِّ منه، أو من قيمته (٢).

وإن سلَّمه، فأبى وليٌّ قبولَه، وقال: "بِعْهُ أنتَ"، لم يلزمه، ويبيعُه حاكم (٣). وله التصرفُ فيه، كوارثٍ في تَرِكة (٤).

ــ

التحريم؛ كما ذكروه في الرهن (٥)، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا] (٦) فرق بين البابين، فليحرر.

* قوله: (فبالأقل. . . إلخ) [على] (٧) الأصح؛ خلافًا لرواية ابن منصور (٨).

* قوله: (كوارثٍ (٩) في تركةٍ)؛ أيْ: تركةٍ تعلَّق بها دينٌ (١٠).


(١) الفروع (٦/ ٢٠)، والإنصاف (١٠/ ٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).
(٢) وفي رواية: إذا اعتقه بعد علمه، لزمه جميعُ أرشها؛ بخلاف ما إذا لم يعلم. الفروع (٦/ ٢٠)، والمبدع (٨/ ٣٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).
(٣) والرواية الثانية: يلزمه بيعه. المحرر (٢/ ١٤٧)، والمقنع (٥/ ٥٣٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).
(٤) وقيل: بإذن.
الفروع (٦/ ٢٠)، والمبدع (٨/ ٣٦٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٣).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٨) وهي كما مرَّ: لزوم جميع أرشها عليه إذا كان أعتقه بعد علمه؛ بخلاف ما إذا أعتقه دون أن يعلم.
(٩) في "ج" و"د": "لوراث".
(١٠) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٣)، وحاشية منتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>