للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جنى عمدًا، فعفا وليُّ قَوَدٍ على رقبته: لم يملكه بغيرِ رضا سيدِه (١).

وإن جنى على عددٍ خطأ: زاحمَ كلٌّ بحصته (٢).

فلو عفا البعضُ، أو كان واحدًا فمات، وعفا بعضُ ورثته، تعلق حقُّ الباقي بجميعه (٣)، وشراءُ وليِّ قودٍ له عفوٌ عنه (٤).

وإن جَرَحَ حرًا، فعفا. . . . . .

ــ

* قوله: (فعفا وليُّ قودٍ على رقبته)؛ أيْ: عفا على مال هو رقبتُه.

* قوله: (وشراءُ ولي قودٍ عفوٌ (٥) عنه) (٦)؛ لدخوله في ملكه اختيارًا (٧)، وهل له الطلبُ بعد ذلك على البائع بالدية، أو المراد: أنه عفو عن القصاص والدية؟ يحرر.


= الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٥.
(١) وعنه: يملكه بغير رضا السيد. المحرر (٢/ ١٤٧ - ١٤٨)، والمقنع (٥/ ٣٩٥) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٨).
(٢) المحرر (٢/ ١٤٨)، والمقنع (٥/ ٥٤٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٨).
(٣) وقيل: يتعلق حق الباقين بحصتهم، وليس بجميع الباقي. المحرر (٢/ ١٤٨)، والمقنع (٥/ ٥٤٠) مع الممتع، وجعله وجهًا، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٨).
(٤) الفروع (٦/ ٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٨).
(٥) في "ب": "عضو"، وفي "ج": "يحصو".
(٦) في "ب": "منه".
(٧) أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٥، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٨)، كما أشار إليه أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>