للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله مع ذي فرض بعده الأحظُّ من مقاسمة كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال (١).

فزوجةٌ وجدٌّ وأختٌ: من أربعةٍ وتسمى: مربعة الجماعة (٢).

فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب (٣).

إلا في الأكدرية وهي: زوجٌ وأمٌّ وأختٌ وجدٌّ: للزوجِ نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف. ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة (٤)، ولا عول في مسائل الجد، ولا فرض لأخت معه ابتداءً في غيرها (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (بعده)؛ أيْ: الفرض.

* قوله: (من أربعة) والمقاسمة خيرٌ له في الباقي بعد فرض الزوجة (٦).

* قوله: (وتسمى مربعة الجماعة)؛ أيْ: الصحابة أو العلماء؛ لاجتماعهم


(١) المحرر (١/ ٣٩٦)، والمقنع (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥).
(٢) الفروع (٥/ ٥).
(٣) المحرر (١/ ٣٩٦)، والمقنع (٤/ ٣١٠ - ٣١١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥).
(٤) المحرر (١/ ٣٩٦)، والمقنع (٤/ ٣١٠ - ٣١١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥).
(٥) وفي تسمية الأكدرية بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كدَّرت على زيد بن ثابت أصوله، والثاني: أن رجلًا اسمه الأكدر سئل عنها فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ فيها فنسبت إليه، والثالث: أن الأكدر سئل عنها فنسبت إليه. من المطلع ص (٣٠٠) مختصرًا.
(٦) فتكون المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث يبقى ثلاثة: للجد والأخت أثلاثًا له: سهمان، ولها: سهم. الفروع (٥/ ٥)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>