للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يكن زوج فللأم ثلث، وما بقي فبين جدٍّ وأخت على ثلاثة.

وتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها (١)، والمسبعة، والمسدسة، والمخمسة، والمربعة. . . . . .

ــ

على كونها من أربعة، وإن اختلفوا في كيفية القسمة (٢).

* قوله: [(والمسبعة)] (٣) تسمى المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال (٤).

* (والمسدسة) لرجوع الأقوال لستة؛ لأن الخامس فيها في التحقيق هو عين [الرابع] (٥).

* (والمخمسة)؛ لاختلاف خمسة من الصحابة فيها (٦).

* [(والمربعة)] (٧)؛. . . . . .


(١) المحرر (١/ ٣٩٦)، والمقنع (٤/ ٣١٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) في "د": "وللسبعة".
(٤) وتعود إلى ستة:
الأول: لأبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-: للأم الثلث والباقي للجد.
والثاني: لزيد -رضي اللَّه عنه- وهو: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا.
والثالث: لعلي -رضي اللَّه عنه-: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.
والرابع: قول عمر وعبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وما بقي للجد.
والخامس: لابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفَين فتصح من أربعة.
والسادس: لعثمان -رضي اللَّه عنه-: المال بينهم أثلاثًا. الممتع في شرح المقنع (٤/ ٣١٢ - ٣١٣)، والفروع (٥/ ٦)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١٢٣)، وراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (٣/ ٧٨).
(٥) في "د": "الربع".
(٦) حيث كان الشعبي لا يثبت الرواية فيها من غير هؤلاء. المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٢٣).
(٧) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>