للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أو إذنه في استدانة" (١).

ولو غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت (٢)، ولو امتنع منها زوج أو قريب: رجع عليه منفق بنِية رجوع (٣)، وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة ظئره حولَين. ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبوَيه (٤)، أو سيده: إن كان رقيقًا، ما لم ينصر.

ــ

* قوله: (أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق (٥) -.

* قوله: (فاستدانت (٦) لها)؛ أيْ: الواجب لها.

* قوله: (ولأولادها الصغار) ليس بقيد -على ما سبق- بل المجانين كذلك (٧).

* قوله: (رجع عليه منفق) ظاهره ولو كان المنفق هو الذي وجبت له.

* قوله: (ولا يفطم (٨) قبلهما إلا برضى أبوَيه) ويحرم إرضاعه بعدهما ولو


(١) الفروع (٥/ ٤٥٥)، والمبدع (٨/ ٢٢٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٦).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٦).
(٣) المحرر (٢/ ١١٩)، والمقنع (٥/ ٣٨٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٧).
(٤) ما لم ينضر، وفي الرعاية: (يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا).
الفروع (٥/ ٤٥٦)، والمبدع (٨/ ٢٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٧).
(٥) منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٤٥).
(٦) في "أ" و"ج" و"د": "فاستدانة".
(٧) وهذا ما يوحي به كلام الشارح البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧).
(٨) في "د": "ولا يعظم".

<<  <  ج: ص:  >  >>