للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ماتت: أعله ثانيًا (١). لا إن طلَّق بلا عذر (٢)، ويلزم إعفاف أمٍّ كأبٍ، وخادم للجميع: لحاجةٍ، كزوجةٍ (٣).

ومن ترك ما وجب مدةً: لم يلزمه لما مضى، أطلقه الأكثر، وذكر بعضهم: ". . . إلا بفرض حاكم"، وزاد غيره. . . . . .

ــ

* قوله: (فإن ماتت أعله ثانيًا)؛ لأنه [لا فعل] (٤) له في ذلك (٥)، والظاهر أن (ثانيًا) ليس بقيد.

* قوله: (لا إن طلَّق بلا عذر)؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه (٦).

* وقوله: (ويلزم إعفاف أم كأب) قال في الفروع ما حاصله: فظاهره لزوم نفقة زوجها إن تعذر تزويج دونها (٧).


(١) وقيل: لا كمطلق لعذر.
الفروع (٥/ ٤٥٥)، والإنصاف (٩/ ٤٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).
(٢) أو أعتق السُّرِّيَّة مجانًا بأن لم يجعل عتقها صداقها، فليس عليه إعفافه ثانيًا.
كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).
(٣) الفروع (٥/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، والإنصاف (٩/ ٤٠٥ و ٤٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٥ و ٢٨٣٨)، وقال في تزويج الأم: (إذا طلبت وخطبها كفؤ).
(٤) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).
(٦) المصادر السابقة.
(٧) الفروع (٥/ ٤٥٥)، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (٩/ ٤٠٥)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>