الفروع (٥/ ٤٥٥)، والإنصاف (٩/ ٤٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٢) أو أعتق السُّرِّيَّة مجانًا بأن لم يجعل عتقها صداقها، فليس عليه إعفافه ثانيًا.كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٣) الفروع (٥/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، والإنصاف (٩/ ٤٠٥ و ٤٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٥ و ٢٨٣٨)، وقال في تزويج الأم: (إذا طلبت وخطبها كفؤ).(٤) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٦) المصادر السابقة.(٧) الفروع (٥/ ٤٥٥)، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (٩/ ٤٠٥)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute