للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يملك استرجاعها مع غناه (١)، ويقدم تعيين قريب -والمهر سواء- على زوج (٢) يُصدق "أنه تائق"، بلا يمين، ويعتبر عجزه (٣)، ويكفي بواحدة. . . . . .

ــ

صاحبه إليه ويستضر بفقده (٤)، وليس ذلك كالحلوى (٥)؛ لأنه لا يستضر لفقدها (٦).

* تتمة: إذا اجتمع جدَّان ولم يمكنه إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم (٧).

* قوله: (ويعتبر عجزه) عن مهر أو ثمن أمة (٨).

* قوله: (ويكتفى بواحدة) زوجة حُرة أو سُرِّية (٩).


(١) وقيل: له ذلك. الإنصاف (٩/ ٤٠٤)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).
(٢) وقيل: إن التعيين للزوج، وفي الإنصاف: (لكن ليس له تعيين رقيقه، وللابن تعيين عجوزٍ قبيحة المنظر أو معيبة)، وفي كشاف القناع جعل هذا كله موجهًا للقريب على القول الأول؛ لأنه يقول به.
راجع: الفروع (٥/ ٤٥٥)، والإنصاف (٩/ ٤٠٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).
(٣) الفروع (٥/ ٤٥٥)، والإنصاف (٩/ ٤٠٥).
(٤) في "أ" و"ب" و"ج": "لفقده".
(٥) في "د": "كالحلوان".
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٨١)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٨١)، حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٧، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٧.
(٩) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>