للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُرِه صومٌ بسفرِ قَصْرٍ، ولو بلا مشقة، فلو سافر ليفطر حَرُمَا، ولخوفِ مرضٍ بعطش، أو غيره، وخوفِ مريضٍ وحادثٍ به في يومه ضررًا بزيادتِه أو طولِه بقولِ ثقة.

وجاز وطءٌ لمن به مرضٌ ينتفعُ به فيه، أو شَبَقٌ ولم تندَفِعْ شهوتُه بدونه، ويَخافُ تَشَقُّق أُنْثَيَيْهِ، ولا كفارةَ، ويقضي ما لم يتَعذر لشَبَق فيُطْعِم، ككبِير.

ومتى لم يُمكنه إلا بإفسادِ صومِ موطؤةٍ جاز ضرورةً، فصائمةٌ أولى من حائض، وتَتَعيَّن من لم تَبْلُغ.

وإن نوى حاضرٌ صومَ يومٍ، وسافر في أثنائِه فله الفطرُ إذا خرج، والأفضلُ عدمُه.

وكُره صومُ حاملٍ ومرضعٍ خافتا على أنفسهِما. . . . . .

ــ

* قوله: (وكره صوم بسفر قصر) انظر لِمَ لَمْ يقولوا به في إتمام الصلاة؟، وقد يفرق بورود النهي عن الصوم بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس من البر الصوم في السفر" (١)، بخلاف إتمام الصلاة، فإنه لم يرد عنه نهي، وأدنى مراتب النهي الكراهة (٢).


(١) من حديث جابر: أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمن ظُلل عليه واشتد الحر: "ليس من البر الصوم في السفر" (٢/ ٧٨٦) رقم (١٩٤٦)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (٢/ ٧٨٤) رقم (١١٥)، واللفظ للبخاري.
(٢) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ١٣): "لعل الفرق بينه وبين إتمام الصلاة زيادة المشقة غالبًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>