للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما وجب بفعل محظور خارجَ الحرم به، ولو لغير عذر، وحيثُ وُجد.

ودمُ إحصارٍ حيث أُحْصِر، وصومٌ، وحلقٌ بكلِّ مكان، والدمُ المطلقُ كأضحية جذْع ضأن، أو ثَنيُّ معز، أو سبع بُدنة، أو بقرة فإن ذبح إحداهما فأفضلُ، وتَجبُ كلُّها.

وتجزئ عن بُدنة وجبت، ولو في صيد، بقرةٌ، كعكسه.

وعن سبع شياهٍ بُدنةٌ، أو بقرةٌ مطلقًا.

ــ

* قوله: (به)؛ أيْ: بالحرم.

* قوله: (وحيث وجد)؛ أيْ: المحظور؛ أيْ: فُعِل.

* قوله: (وصوم وحلق)؛ أيْ: يجزئ صوم وحلق. . . إلخ.

* قوله: (وعن سبع شياه بدنة أو بقرة)؛ أيْ: كعكسه على ما في الحاشية (١).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: وجدت الشاة أو عدمت، كان ذلك في جزاء الصيد أو في غيره.

* * *


(١) حاشية المنتهى (ق ١٠٥/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>