للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو إطلاقُه لمساكينه.

وهم: المقيمُ به، والمجتازُ من حاج وغيره ممن له أخذُ زكاةٍ لحاجة.

والأفضلُ: نحو ما بحجٍّ بمنى، وبعمرةٍ بالمروة، وإن سلمه لهم فَنحَروه أجزأ وإلا استردَّه ونحرَه فإن أبى أو عجز ضمنه، والعاجزُ عن إيصاله إلى الحرم ينحرُه حيثُ قدر، ويفرقُه بمَنْحَرِه.

وتجزئ فديةُ أذى، ولُبْسٍ، وطيب، ونحوِها. . . . . .

ــ

[وخالفه في البعض] (١).

* قوله: (أو إطلاقه)؛ أيْ: مذبوحًا حتى لا يتكرر مع قوله: "وإن سلمه لهم. . . إلخ".

* قوله: (لمساكينه) ظاهر تعبيره بالجمع أنه لا يجزئ دفعه إلا إلى أقل الجمع، وقياس الفطرة أنه يجزئ إلى واحد.

قال شيخنا: "لكن إلحاقه بالكفارة أشبه، فلينتبه! ".

* قوله: (لحاجة) قيَّد بقوله: "لحاجة" احترازًا عن المُؤَلِّف والغني.

* قوله: (والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة) خروجًا من خلاف الإمام مالك، فإنه يوجب ذلك (٢).

* قوله: (وإلا استرده ونحره)؛ أيْ: إن لم ينحروه.


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٢) انظر: المدونة (١/ ٣٨٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>