للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يعفوَ إلى مال، لا مَجَّانًا (١).

٣ - الثالث: أن يُؤمَنَ في استيفاءٍ تعدّيهِ إلى غيرِ جانٍ (٢).

فلو لزم القَوَدُ حاملًا، أو حائلًا، فحَملتْ: لم تُقتل حتى تضعَ، وتسقيَه اللِّبَأ. ثم إن وُجِد من يُرضعُه: قُتلتْ، وإلا، فحتى تَفطِمَه لحولَيْن (٣). وكذا حدٌّ برَجْمٍ (٤).

وتُقادُ في طرَفٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو يعفو إلى مال) لو قال: فله أن يعفو إلى الدية -كما في المحرر، والوجيز- لكان أولى؛ لأنه هو المراد؛ إذْ هو لا يتصرف إلا بما فيه حظ ومصلحة، وكلامه يوهم أن له العفو إلى مال، ولو كان أقل من الدية، وليس كذلك كما نبه عليه الحجاوي في حاشيته على التنقيح، فتنبه. حاصل الحاشية (٥).


(١) وقيل: له العفو مجانًا. الفروع (٥/ ٤٩٩ - ٥٠٠)، والمبدع (٨/ ٢٨٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٧).
(٢) المحرر (٢/ ١٣١)، والمقنع (٥/ ٤٢٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٧).
(٣) المحرر (٢/ ١٣١)، والمقنع (٥/ ٤٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٧).
(٤) وقال القاضي: يستحب تأخير الرجم مع وجود مرضعة لترضعه بنفسها, ولا يجب ذلك.
وقيل: يجب. الفروع (٥/ ٥٠٠)، والمبدع (٨/ ٢٨٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣١ - ١٣٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٧).
(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١، وانظر: المحرر (٢/ ١٣١)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٨٥)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٧٩)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٨٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>