للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عفا بعضُهم، ولو زوجًا أو زوجة، أو شَهِد -ولو مع فسقِهِ- بعفوِ شريكه: سقط القَوَدُ (١)، ولمن لم يَعْفُ حقُّه من الدية على جانٍ (٢).

ثم إن قتله عافٍ: قُتل، ولو ادَّعى نسيانَه أو جوازه. وكذا شريكٌ عالمٌ بالعفوِ، وسقوطِ القودِ به. وإلا وَدَاهُ (٣).

ويَستحقُّ كلُّ وارثٍ القودَ بقدرِ إرثه من مال (٤)، ويَنتقلُ من مورِّثِه إليه (٥).

ومن لا وارثَ له: فالإمامُ وليُّه، له أن يَقتصَّ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا. . . إلخ) (أي: لم يعلم بالعفو، [أو علم] (٦) به لكنه لم يعلم بسقوط العفو به) شرح (٧).


(١) وقال قوم: لا يسقط بعفو بعض الشركاء؛ لأن العافي لم يرض بإسقاطه. والأول هو المشهور.
المبدع (٨/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣١)، والفروع (٥/ ٤٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٦).
(٢) المحرر (٢/ ١٣١)، والمقنع (٥/ ٤٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٦).
(٣) الفروع (٥/ ٤٩٩)، والمبدع (٨/ ٢٨٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣١).
(٤) وعنه: يختص العصبة، الفروع (٥/ ٤٩٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣١)، والمقنع (٥/ ٤٤٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٧).
(٥) المحرر (٢/ ١٣١).
(٦) في "د": "وعلم".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٤)، وانظر: معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٧٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>