(٢) الفروع (٥/ ٤٩٨)، والمبدع (٨/ ٢٨٤). وفي الفروع: ويتوجه فيه وجه.(٣) وقال ابن أبي موسى: يسقط، وتتعين الدية. المحرر (٢/ ١٣١)، والفروع (٥/ ٤٩٩)، والمبدع (٨/ ٢٨٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٥).(٤) وقيل: يجب على المقتص لشركائه حقهم من الدية، وتسقط عن الجاني. المحرر (٢/ ١٣١)، والمقنع (٥/ ٤٣٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٤٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٥ - ٢٨٨٦). وفي الفروع: في الواضح احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينًا. انتهى.(٥) هكذا وردت أيضًا في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي، ولعل صوابها: ويرجع.(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١، وانظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute