للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا ينفردُ به بعضُهم (١)؛ كديةٍ، وقِنٍّ مشترَكٍ؛ بخلافِ محارَبةٍ: لتحتُّمِه، وحدِّ قذفٍ: لوجوبه لكلِّ واحدٍ كاملًا (٢).

ومن مات: فوارثُهُ كهو (٣).

ومتى انفرد به مَن مُنع: عُزِّرَ فقط. ولشريكٍ في تَرِكَةِ جانٍ حقُّه من الدية، ويَرجعُ وارثُ جانٍ على مقتصٍّ بما فوق حقِّه (٤).

ــ

كإرادة دفع النفقة عن نفسه، فتدبر.

* قوله: (بما فوق حقه)؛ أيْ: حقِّ المقتصِّ من الجاني، فلو كان الجاني أقلَّ ديةً من المقتول؛ بأن قتلتِ امرأةٌ رجلًا له ابنان، فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر، فلمن لم يأذن نصفُ دية أبيه في تركة المرأة الجانية، وترجع (٥) ورثتها على المقتص منها بنصف ديتها). حاشية (٦).


(١) المحرر (٢/ ١٣١)، والمقنع (٥/ ٤٣٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥).
(٢) الفروع (٥/ ٤٩٨)، والمبدع (٨/ ٢٨٤). وفي الفروع: ويتوجه فيه وجه.
(٣) وقال ابن أبي موسى: يسقط، وتتعين الدية. المحرر (٢/ ١٣١)، والفروع (٥/ ٤٩٩)، والمبدع (٨/ ٢٨٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٥).
(٤) وقيل: يجب على المقتص لشركائه حقهم من الدية، وتسقط عن الجاني. المحرر (٢/ ١٣١)، والمقنع (٥/ ٤٣٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٤٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٥ - ٢٨٨٦). وفي الفروع: في الواضح احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينًا. انتهى.
(٥) هكذا وردت أيضًا في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي، ولعل صوابها: ويرجع.
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١، وانظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>