للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كواجبٍ بخطأٍ (١).

ويجتهدُ حاكمٌ في تحميلٍ: فيُحَمِّلُ كُلًّا ما يَسْهُل عليه، ويبدأُ بالأقربِ كإرثٍ (٢). لكنْ: تؤخَذُ من بعيدٍ، لَغيْبَةِ قريبٍ (٣).

فإن تساوَوْا، وكَثُروا: وُزِّعَ الواجبُ بينهم (٤).

وما أوجبَ ثُلُثَ ديةٍ: أُخِذَ في رأسِ الحولِ، وثلثْيها فأَقلَّ: أُخِذَ رأسَ الحولِ ثلثٌ، والتتمةُ في رأسٍ آخَرَ (٥).

وإن زادَ -ولم يبلغ ديةً- أُخِذَ رأسَ كُلِّ حولٍ ثلثٌ، والتتمةُ في رأسِ ثالثٍ.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) وعنه: أنه في مال الجاني مؤجلًا كذلك؛ أي: في ثلاث سنين. وقال أبو بكر: هو في ماله حالًّا. ونقل أبو الفرج: تحمل العاقلة حالًّا. وفي الروضة: دية الخطأ في خمس سنين، كلَّ سنةٍ خُمس. الفروع (٦/ ٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٩)، والإنصاف (١٠/ ١٣١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٧).
(٢) وقال أبو بكر: يحمل الموسر نصفَ دينار، والمتوسطُ ربعَ دينار. وفي تكرره كلَّ حولٍ وجهان. المحرر (٢/ ١٤٩)، والمقنع (٥/ ٦٠٥ و ٦٠٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٧ - ٢٩٦٨).
(٣) وقيل: يكتب الإمام إلى قاضي بلد الغائب ليطالبه بها. الفروع (٦/ ٤٥)، والمبدع (٩/ ٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٨).
(٤) المحرر (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، والمقنع (٥/ ٦٠٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٨).
(٥) المحرر (٢/ ١٥٠)، والمقنع (٥/ ٦٠٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٥ - ٤٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٨ - ٢٩٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>