للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أوجبَ ديةً أو أكثرَ بجنايةٍ واحدةٍ؛ كضربةٍ أذهبتِ السمعَ والبصَرَ: ففي كُلِّ حولٍ ثلثٌ (١).

وبجنايتين، أو قَتَلَ اثنَيْنِ: فديتُهما في ثلاثٍ (٢).

وابتداءُ حولِ قتلٍ: من زُهوقٍ، وجَرْحٍ: من بُرءٍ (٣).

ومن صارَ أهلًا عندَ الحول: لَزِمَه (٤).

وإن حدثَ مانعٌ بعدَ الحولِ: فقسطُه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو قتل اثنين. . . إلخ)، ولو بجناية واحدة (٥)، لكن يستثنى من عمومه مسألةُ الإقناع (٦)، وهي ما إذا جنى على حاملٍ، فألقت جنينَها حيًا لوقتٍ يعيش فيه، ثم مات أيضًا بسبب تلك الجناية، فإنه تؤخذ ديتُهما منه في ست سنين.

* قوله: (وإن حدث مانعٌ بعدَ الدخول، فقسطُه)؛ لأن المانع ما طرأ إلا بعد الاستقرار لذلك القسط، فيلزم.


(١) وقيل: يؤخذ الكل في ثلاث سنين. الفروع (٦/ ٤٦)، والإنصاف (١٠/ ١٣٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٩).
(٢) وقيل في ست سنين. الفروع (٦/ ٤٦)، والمبدع (٩/ ٢٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٩).
(٣) وقال القاضي: ابتداؤه في قتل موحٍ وجُرحٍ لم يَسْرِ من حين الجناية. المحرر (٢/ ١٥٠)، والمقنع (٥/ ٦٠٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٩).
(٤) وهذا أحد وجهين. الإنصاف (١٠/ ١٣٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٨).
(٥) كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٩).
(٦) الإقناع (٨/ ٢٩٦٩) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>