للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن خلَّف زوجاتٍ: نكاحُ بعضهم فاسدٌ أو منقطعٌ قطعًا يمنع الإرثَ؛ وجُهل من يرثُ: أُخرج بقُرعةٍ (١).

وإن طلق متَّهَمٌ أربعًا، وانقضت عدَّتُهنَّ، وتزوَّج أربعًا سواهن ورِث الثماني: ما لم تتزوَّج المطلقات (٢).

فلو كُنَّ واحدةً، وتزوَّج أربعًا سواها: ورِث الخمسُ على السواء (٣).

ــ

بعده (٤) بل تحققنا عدم حياتها؛ إذ المقتول ميت بأجله -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة (٥) -.

* قوله: (أو منقطع. . . إلخ) بطلاق بائن في الصحة ونحوه.

* قوله: (فلو كن)؛ أيْ: كان بدلهن، فهو من الحذف والإيصال لصحة الأخبار.


(١) المحرر (١/ ٤١٢)، والمقنع (٤/ ٤٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٧).
(٢) وعنه: أنه بين المطلقات، وعنه: أنه للزوجات.
المحرر (١/ ٤١١)، والمقنع (٤/ ٤٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٧).
قال الإمام التنوخي -رحمه اللَّه- في الممتع شرح المقنع: (والخلاف هنا مبني على مسألة المطلقة في مرض الموت هل ترث ما لم تتزوج أو لا؟ على روايتَين).
(٣) وعنه: ربعه لها والبقية لهن إن كان تزوجهن في عقدٍ وإلا فلثلاثٍ سوابقٍ به.
المحرر (١/ ٤١١)، والفروع (٥/ ٣٢).
(٤) وظاهره ولو أقرَّ أنه فتلها من أجل ألا ترثه.
كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٨).
(٥) معارج القبول (٢/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>