للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يكون له امرأةٌ ترثهُ سواها (١)، أو لم يُتَّهمْ فيه حالَ الإكراه (٢).

وترثُ من تزوَّجها مريضٌ مُضارَّةً لنقصِ إرثِ غيرها (٣) ومَن جحَد إبانةَ امرأةٍ ادَّعتْها، لم ترثْه: إن دامت على قولها إلى موته (٤)، ومَن قتلها في مرضه، ثم مات: لم ترثْه (٥).

ــ

* قوله: (إلا أن يكون [له] (٦) امرأة. . . إلخ) ظاهره ولو قصد بذلك إضرار زوجة أبيه وعود تمام الإرث لأمه، وهو مشكل (٧).

* قوله: (إن دامت على قولها)؛ [أيْ] (٨): إلى موته، فإن أكذبت نفسها قبل موته ورثته؛ لاتفاقهما على بقاء النكاح (٩).

* قوله: (ثم مات لم يرثه) (١٠)؛ لأنَّا لم نتحقق حياتها. . . . . . .


(١) المحرر (١/ ٤١٢)، والمقنع (٤/ ٤٢٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٦).
(٢) الفروع (٥/ ٣٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٦).
(٣) الفروع (٥/ ٣٤). (قال: وهو معنى كلام شيخنا وظاهر كلام غيره لأن له أن يوصي بالثلث)، والقول الثاني: (أنه إن تزوجها مُضارَّة لغيرها لينقص إرث غيرها وأقرت به لم ترث).
(٤) المحرر (١/ ٤١٢)، والفروع (٥/ ٣٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٨).
(٥) الفروع (٥/ ٣٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٨).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٧) انظر: الممتع شرح المقنع (٤/ ٤٢٤).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(٩) ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته؛ لأنها متهمة إذن، وفيه رجوع عن إقرارٍ لباقي الورثة فلم يقبل.
كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٨).
(١٠) في "د": "ترثته".

<<  <  ج: ص:  >  >>