للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضمن المعار لا المؤجَّر.

وكونه معلومًا جنسه وقدره، وصفته، وبدين واجب أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة، ومقبوض بعقد فاسد، ونفع إجارة في ذمة، لا بدية على عاقلة، وجُعْلٍ قبل حول وعمل، ويصح بعدهما. . . . . .

ــ

لأنه هو الراهن.

وقد عدَّ الشيخ مرعي (١) هذه المسألة من المسائل التي لا تضمن العارية فيها، وهو مخالف لظاهر الكتابَين إلا أن يحمل كلامه على سقوط العارية بالنسبة للمرتهن، لا للراهن، فليحرر (٢)!.

* قوله: (ضمن)؛ أيْ: ضمن الراهن الرهن المعار.

* قوله: (أو مآله إليه) أعم من أن يكون في الأول دينًا غير واجب، كالثمن زمن الخيارَين إذا كان في الذمة، أو ليس بدين كالعواري.

* قوله: (فيصح بعين. . . إلخ) الباء سببية، والمراد عليها.

* قوله: (مضمونة ومقبوضة) كان الأولى إبدال الواو بالكاف، إلا أن يقال إنه من عطف الخاص على العام.

* قوله: (بعقد فاسد) العقد الفاسد هو الذي اختل فيه شرط من شروط البيع.


(١) غاية المنتهى (٢/ ٨٨) وعبارته: "وإن تلف ضمن راهن لا مرتهن المعار لا المؤجر".
(٢) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٤٠٦): "قوله: "ضمن المعار. . . إلخ" لا يعارض هذا ما تقدم في قوله: "ويسقط ضمان العارية"؛ لأن ما تقدم فيما إذا رهنها المعير للمستعير، وما هنا فيما إذا رهنها المستعير، فالعارية في الصورة الأولى قد انقطعت برهنها عنده، فسقط ضمانها، وفي هذه الصورة العارية مستمرة حتى بعد الرهن، لانتفاع المستعير بها في ذلك، فتدبر! ".

<<  <  ج: ص:  >  >>