للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفسير، لا مصحفًا.

وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، سوى ثمرة قبل بدوِّ صلاحها، وزرع أخضر بلا شرط قطع، وقنٍّ دون ولده ونحوه، ويباعان، ويختص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنها، ولا يصح دون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما.

* * *

ــ

* قوله: (وتفسير)؛ أيْ: كما يصح رهن كتب الحديث والتفسير على دين الكافر، إذا شرط كونها تحت يد مسلم عدل، قال شيخنا في الشرح (١): "لأمن المفسدة".

* قوله: (لا مصحفًا) ولو قلنا يصح بيعه؛ لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم.

* قوله: (بلا شرط) قيد بذلك؛ لأن هذه من الحالة التي لا يصح بيعه فيها، مع صحة الرهن؛ أيْ: أو ملكه للانتفاع به بإعارة.

* قوله: (ويباعان)؛ أيْ: القنُّ وولده.

* قوله: (ولا يصح) قال المص في شرحه (٢): "ولا يصح (٣) عقد الرهن"، انتهى.

وكلامه محتمل لأمرَين، الأول: أن يكون إشارة لتقدير مضاف مع بقاء الرهن على حقيقته، فيكون من مجاز الحذف.


(١) شرح منصور (٢/ ٢٣٠).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٣٢٣).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>