للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسقط ضمان العارية، أو مبيعًا غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع قبل قبضه، ولو على ثمنه، أو مشاعًا، وإن لم يرض شريك ومُرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما، جعله ححم بيد أمين أمانة أو بأجرة، أو آجره، أو مكاتبًا، ويمكَّن من كسب، فإن عجز فهو وكسبه رهن، وإن عتق فما أدى بعد عقد الرهن رهن. أو يُسرع فساده بمؤجل، ويباع، ويُجعل ثمنه رهنًا، أو قنًّا مسلما لكافر إذا شُرط كونه بيد مسلم عدل، وكُتب حديث. . . . . .

ــ

* قوله: (ويسقط ضمان العارية) لانتقالها للأمانة، ما لم يستعملها، فإن استعملها بعد الارتهان [بإذن أو] (١) بغير إذن صارت مضمونة عليه، أشار إليه شيخنا في شرحه (٢).

* قوله: (قبل قبضه) ومثله ما بيع بصفة، أو رؤية متقدمة.

* قوله: (وإن. . . إلخ) شرط جوابه "جعله. . . إلخ".

* قوله: (فهو وكسبه رهن)؛ أيْ: مجموعهما رهن.

* قوله: (ويباع)؛ أيْ: يبيعه المرتهن بإذن الراهن، أو الحاكم إن لم يأذن لحفظه بالبيع.

* قوله: (لكافر) بأن ثبت لكافر على مسلم دين، وأراد المسلم المدين أن يرهن ذلك القنَّ المسلم المملوك له على دين ذلك الكافر، فإنه يصح إذا شرط أن يكون القنُّ تحت يد مسلم عدل.


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٢) شرح منصور (٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>