للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكن استيفاؤه أو بعضِه منها أو ثمنها.

وتصح زيادة رهن -لا دينه- ورهن ما يصح بيعه، لو نقدًا، أو مؤجرًا، أو معارًا. . . . . .

ــ

عليه اسم الرهن، وهو مخالف لما في المقنع (١)، وأقره عليه في المطلع (٢)، وهو الموافق لآية {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] (٣)، إذ الرُّهُن جمع رَهن بمعنى مرهون، بدليل قوله: {مَقْبُوضَةٌ} فليحرر (٤)!.

* قوله: (ويصح زيادة رهن)؛ لأنه توثقة.

* قوله: (لا دينه) فلو رهن شيئًا على مئة، ثم اقترض منه مئة أخرى، وجعل ذلك الشيء رهنًا عليها أيضًا لم يصح؛ لأنه رهن للمرهون، والمشغول لا يشغل.

* قوله: (ما يصح بيعه) فيه أن المنافع يصح بيعها مع أنه لا يصح رهنها، لما تقدم (٥) من اشتراط كونه عينًا، وأشار شيخنا إلى [أن "ما" عام] (٦) أريد به خاص، والمراد الأعيان خاصة، فراجع الشرح (٧)!.

* قوله: (أو معارًا) عند رب الدين أو غيره.


(١) المقنع ص (١١٦).
(٢) المطلع ص (٢٤٧).
(٣) سورة البقرة الآية (٢٨٣) وهذه قراءة.
(٤) على كلا القراءتَين (رُهُنٌ) و (رهَانٌ) هو بمعنى مرهون بدليل قوله: {مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]، ويصح أن يراد المصدر الذي هو العقد، فيكون المراد مقبوضة متعلقاتها. انظر: الفتوحات الإلهية (١/ ٢٣٥).
(٥) ص (٦٩).
(٦) ما بين المعكوفتَين في "أ": "أنه عام".
(٧) شرح منصور (٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>