للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، والصلاح فيما يظهر فمًا واحدًا كبلح وعنب طِيب أكله، وظهور نضجه، وفيما يظهر فمًا بعد فم كقثاء، أن يؤكل عادةً، وفي حب أن يشتد أو يبيض.

ويشمل بيع دابة عذارًا ومِقْوَدًا ونعلًا، وقنٍّ لباسًا معتادًا، ولا يأخذ مشترٍ ما لجمال، ومالًا معه، أو بعض ذلك إلا بشرط، ثم إن قُصد اشترط له شروط البيع، وإلا فلا.

ــ

* [قوله: (صلاح)؛ أيْ: بمنزلته] (١).

* قوله: (ويشمل بيع دابة) هذا قد ذكر على سبيل الاستطراد، لمناسبته (٢) لما يدخل في بيع الأصول تبعًا، فتدبر!.

* قوله: (وقنٍّ) فيه العطف على معمولي عاملَين مختلفَين، وقد قيل بجوازه كما قد قيل بمنعه، وتفصيل ابن الحاجب يقتضي أن ما هنا ممتنع (٣)، فتدبر!.

* قوله: (ثم إن قصد)؛ أيْ: المال الذي معه -كما يؤخذ من تقرير المحشِّي (٤) -.

* قوله: (شروط البيع) كالعلم به، وأن لا يكون بينه وبين الثمن ربا.

* * *


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٢) في "ج" و"د": "المناسبة".
(٣) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٤١، ١٢٤٢)، مغني اللبيب (٢/ ٤٨٦)، حاشية الصبان (٣/ ٩٣).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٣٥/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>