للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى بائع سقيه، ولو تضرر أصل، ويجبر إن أبى.

وما تلف سوى يسير لا ينضبط بجائحة، وهي ما لا صُنع لآدمي فيها، ولو بعد قبض فعلى بائع، ما لم تبع مع أصلها، أو يُؤَخّر أخذها عن عادته، وإن تعيَّبت بها خُيِّر بين إمضاء وأرش، أو رد وأخذ ثمن كاملًا، وبصُنع آدمي خُيِّر بين فسخ أو إمضاء ومطالبة متلِف.

وأصل ما يتكرر حمله من قثاء ونحوه كشجر، وثمرته كثمر في جائحة وغيرها.

وصلاح بعض ثمرة. . . . . .

ــ

السابق: "أو بشرط القطع في الحال".

* قوله: (ولو بعد قبض) ويعايا بها فيقال: مبيع قَبَضَه المشتري، ومع ذلك هو مضمون على البائع.

* قوله: (فعلى بائع)؛ لأن مؤنته عليه، فكان من ضمانه.

* قوله: (وإن تعيَّبت بها)؛ أيْ: بالجائحة (١)؛ يعني: قبل أوان جذاذها (٢).

* قوله: (أو إمضاء) "أو" بمعنى الواو، ضرورة أن "بين" لا تقع إلا بين متعدد، وكذا "خيِّر" يستدعي متعددًا، وكأنه اختار التعبير بـ"أو"، لدفع توهم أن قوله: "ومطالبة متلف" مما يتخير فيه، مع أنه من تعلقاث قوله: "أو إمضاء"، فليس أمرًا ثالثًا.

* قوله: (ونحوه) كباذنجان، وخيار، ودُباء.


(١) في "ب": "بالحاجة".
(٢) في "أ": "أخذها".

<<  <  ج: ص:  >  >>